تتمتع محكمة المحاسبات بسلطة قضائية وسلطة رقابية، فتصدر الأحكام وتعد التقارير في احترام مبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة، طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 2019-41 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات. وقد أكد هذا القانون رؤية المحكمة ومكانتها من جهة، ووسع اختصاصاتها، ولا سيما اختصاصاتها القضائية، من جهة أخرى. كما تمت مراجعة تركيبة هيئات المحكمة وإجراءاتها للاستجابة لمتطلبات النجاعة وضمانات المحاكمة العادلة، فأصبح مجال تدخل محكمة المحاسبات أوسع.
بمقتضى الأحكام المنظمة لها، تتولى محكمة المحاسبات:
- القضاء في حسابات المحاسبين العموميين، والبت في قضايا التصرف الفعلي، والنظر في مطالب إعادة النظر في القرارات الإدارية المتعلقة بالحسابات، وجلب الحسابات التي تتولى السلطة الإدارية تصفيتها.
- زجر أخطاء التصرف.
- ممارسة الرقابة على حسابات وتصرف الهياكل، وخاصة الدولة والمؤسسات العمومية التي تلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية.
- إعداد التصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة، وإبداء الرأي في القوائم المالية السنوية للدولة.
- المساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية.
- مساعدة السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
- تقييم نتائج المساعدات الاقتصادية أو المالية، أيا كان شكلها، التي تمنحها الهياكل المذكورة في الفصل 7 من القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاضديات والمؤسسات والهياكل الخاصة، وخاصة المساعدات في شكل منح أو إعفاءات جبائية أو ضمانات أو احتكارات.
- مراقبة أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع عمومية أو إدارة مرافق عمومية في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتثبت من وفائهم بالتزاماتهم.
- متابعة نتائج أعمالها وتنفيذ توصياتها وفق الإجراءات المقررة لرقابة التصرف.
- مراقبة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاضديات والمؤسسات والهياكل الخاصة المنتفعة بمساعدات عمومية.
- إنجاز مهمات تدقيق حسابات الهياكل أو المنظمات الدولية وفق الإجراءات التي تضبطها الاتفاقيات المبرمة لهذا الغرض.
- مراقبة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية.
دوائر محكمة المحاسبات وهيئاتها
طبقا للفصل 27 من القانون الأساسي عدد 2019-41، يضبط بقرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، بعد الرأي المطابق لمجلس القضاء المالي، ما يلي:
- عدد دوائر الاستئناف؛
- عدد الدوائر المركزية؛
- عدد الدوائر الجهوية والاختصاص الترابي لكل منها؛
- عدد الأقسام داخل كل دائرة؛
- عدد مدعي الدولة ومساعدي مدعي الدولة لدى النيابة العمومية.
تختص دوائر الاستئناف بالبت في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية. وتمارس الدوائر المركزية اختصاصات محكمة المحاسبات تجاه الهياكل الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقييمها، وفق تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة. وتمارس الدوائر الجهوية اختصاصات المحكمة تجاه السلطات الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وكذلك كل هيكل، مهما كانت تسميته، تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية في رأس ماله، ويقع مقره الرئيسي أو مكان نشاطه داخل المجال الترابي للدائرة الجهوية. وتمارس الدوائر الجهوية أيضا الاختصاصات المنصوص عليها في الفصل 13 من القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات فيما يخص الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاضديات والمؤسسات والهياكل الخاصة التي تقع مقراتها داخل مجالها الترابي. وتصدر الدوائر المركزية والجهوية أحكاما ابتدائية في إطار ممارسة المحكمة لسلطاتها القضائية.
